Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاشٍ قَدْ تَقَدَمَ الْجَرْحُ فِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ احْتَجُّوا بِثَلَاثةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُون ثَنَا عبيد الله بن مُوسَى ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مَلَّتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوجهَا ومَاله وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالَهَا مالم يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ عَمْدًا فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبِهِ عَمْدًا لَمْ يَرَثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئَا وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ قُلْتُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ مَجْرُوحٌ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٦٦٢ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ أْبِي الْحَسَنِ بن العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا عِيسَى بن يُونُس ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ مِنَ الدِّيَةِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ وَلِيَّهُ خَطَأَ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ولَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ وَهَذَا مُرْسَلٌ ثُمَّ هُوَ يُخَالِفُ الْأُصُولَ وَهُوَ الْمِيرَاثُ مِنْ بَعْضِ التَّرِكَةِ وَرِوَايَةَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَا يُشْتَغَلُ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ الْنَّصْرَانِيَّ وَكَذَلِكَ أَهْلُ كُلِّ مِلَّتَيْنِ وَعَنْهُ يَتَوَارَثُونَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 242 (SanadKitab #5907, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.