Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ما
  3. مسائل العتق

أُمِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَرِثُهُ أُمُّهُ بَالْفَرْضِ وَالرَّدِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَكُونُ هِيَ وَلَا عصابتها عَصَبَةً لَهُ

١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد بن عبد ربه ثَنَا مُحَمَّد بن حَرْب الْخَولَانِيّ حَدثنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ النَّصْريَّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَذْكُرُ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحْرُزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتَ عَلَيهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ النَّصْرَيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

١٦٧٧ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ العَبْد ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد ثَنَا دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةُ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَرِثُ الْمَولُودُ وَلَا يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا تَنَفَّسَ وَتَحَرَّكَ يُوَرَّثُ لَنَا مَا

١٦٧٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدِ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحر ثَنَا مُحَمَّد بن زيد ثَنَا هِشَام بن عمار ثَنَا الرّبيع بن بدر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ ﷺ وَرَّثِ

١٦٧٩ - وَأَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا حُسَيْن بن معَاذ ثَنَا عبد الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بن عبد الله بن قسط عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوُلُودُ وُرِّثَ

مَسَائِلُ الْعِتْقِ

مَسْأَلَةٌ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ يَرِثُ وَيُوَرَّثُ عَلَى مِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَرث

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 251 (SanadKitab #5907, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.