Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا قود إلا بالسيف وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها وهو قول مالك

الْأَرْش فَأَبَوا فطلبوا الْعَفو فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ يَا رَسُول الله انْكَسَرَ سِنَّ الرُّبَيِّعِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَكْسِرُ سِنَّهَا قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَعَفَا الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَكَأَنَّ شَيْخُنَا أَبَا الْوَقْتِ سَمِعَهُ مِنِّي

١٧٨٢ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمد بن الْحُسَيْن الكسار ثَنَا أَبُو بكر السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ ثَنَا حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى الْقصاص فِي السن

مَسْأَلَة لَا يقبض من الْجَنَابَة إِلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يقبض فِي الْحَالِ

١٧٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن الْفضل ثَنَا يَعْقُوب بن حميد ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ وَعُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْيَدَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ

- فَصْلٌ فَإِنْ خَالَفَ فَاقْتَصَّ قَبْلَ الِانْدِمَال فسيرت الْجِنَايَةُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَانِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

١٧٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عمر قَالَ ثَنَا القَاضِي أَبُو طَاهِر قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمد بن عَبدُوس ثَنَا القواريري ثَنَا مُحَمَّد بن حمدَان عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقرب فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَقِدْنِي قَالَ حَتَّى تَبْرَأَ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله عرجت وَقَالَ نهيتك فغصبتني فَأَبْعَدَكَ اللَّهِ وَبَطَلَ عَرَجُكَ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يقبض من جرح حَتَّى بَين أَصْحَابه

مَسْأَلَةٌ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَعَنْهُ يُقْتَلُ بِمِثْلِ الْآلَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 316 (SanadKitab #5907, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.