Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقط
  3. مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرق
  4. الطريق السادس

- الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

١٨٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أسود بن عَامر ثَنَا إِسْرَائِيل عَن جَابر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا يعلم إِلَّا خيرا فَأمر برحمه

- الطَّرِيقُ الثَّانِي

١٨٢٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا يُونُس ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ فَجَرْتَ بِأَمَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَرَدَّهُ حَتَّى شَهدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثمَّ رجمه

- الطَّرِيق الثَّالِث

١٨٢٥ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق أنبأ إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعِز فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

- الطَّرِيقُ الرَّابِع

١٨٢٦ - قَالَ أَحْمد وثنا أسود بن عَامر ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ مَاعِزَ جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بًرجَمِهِ

- الطَّرِيقُ الْخَامِسُ

٢٨٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد قَالَ أنبأ حجاج بن أَرْطَأَة عبن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي ذِرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ ثَنَّى ثُمَّ ثَلَّثَ ثُمَّ رَبَّعَ فَأَمَرَنَا فَحَفَرْنَا لَهُ فَرُجِمَ

- الطَّرِيقُ السَّادِسُ

١٨٢٨ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيع ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يزَيْدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 329 (SanadKitab #5907, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.