Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يضرب في الحدود جميع البدن ما عدا الرأس والوجه والفرج وقال مالك ضرب الظهر وما يقاربه وحسب

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٣٣ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا أنبأ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر ثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٨٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنِيَّ وَشِبْلٍ قَالُوا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تَحْصِنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ حَدُّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ وَعَنْهُ أَرْبَعُونَ

١٨٣٥ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ هَذَا حَدِيث صَحِيح رُبمَا اعْتَرَضُوا فَقَالُوا إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ ضَرَبَ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَكيف يجوز التَّجَاوِزَ قُلْنَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا وَلَوْ حَده مَا تجَاوز بِهِ الصَّحَابَةُ وَإِنَّمَا ضَرَبَ تَأْدِيبًا وَعُقُوبَةً فَبَلَغَ الضَّرْبُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا فهمت الصَّحَابَة أَن الْمَقْصُود بالرحم أَلْحَقُوهُ بِأَخَفِّ الْحُدُودِ وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ

مَسْأَلَةٌ يُضْرَبُ فِي الْحُدُودِ جَمِيعُ الْبَدَنِ مَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْوَجْه والفرج وَقَالَ مَالك ضرب الظّهْر ومَا يُقَارِبه وَحسب

١٨٧٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ أنبأ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هُنَيْدَةُ بْنُ خَالِدٍ الْكِنْدِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا ﵇ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَقَالَ لِلْجَلَّادِ اضْرِبْهُ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ حَقَّهُ وَاتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 332 (SanadKitab #5907, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.