Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفى
  3. الحديث الثاني

جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غير حد فَهُوَ من المبعدين

مَسَائِلِ السَّرِقَةِ

مَسْأَلَةٌ النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْأَثْمَانِ أَصْلٌ لَا يقوم بَعْضهَا بعض وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة النّصاب دينا أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْعُرُوضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٨٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مجن ثمنه ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٤٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٨٤٣ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا هَاشم ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٨٤٤ - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا ابْن إِدْرِيس قَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِر أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاق أنبأ أَبُو بكر بن

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 334 (SanadKitab #5907, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.