Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله ﷺ قطع نباشا

يَدُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يَصح إِلَّا عَلَى قَوْلِنا وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْضَةً أَوْ حَبْلًا

مَسْأَلَةٌ يَجْتَمِعُ الْغُرْمُ مَعَ الْقَطْعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقَطْعُ يَعْنِي الضَّمَانَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا كَمَذْهَبِنَا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كمذهبهم لنا قَوْله ﵇ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْبِيُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ

احْتَجُّوا بِمَا

١٨٥٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّاغَانِي ثَنَا سعيد بن عفير ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ مِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ

وَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مْجُهولٌ وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ وَيُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ كُلِّهَا لَا تَثْبُتُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَلَكَ السَّارِقُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمِلْكِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

١٨٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ ابْن صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ قَالَ فَقُلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ هَلَّا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى النَّبَّاشِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْكَفَنِ نِصَابًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَبَّاشًا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 336 (SanadKitab #5907, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.