Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 343

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة لا يقتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين خلافا لأحد قولي الشافعي
  3. الحديث الثاني

مَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَوْلَى الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَمْلِكُونَهَا لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٨٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد ثَنَا أَيُّوب عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأُسِرَ الرَّجُلُ وَأخذت العضباء فَحَبَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَحْلِهِ ثُمَّ إُنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الْعَضْبَاءُ فِيهِ وَأَسَرُوا امْرَأَةً من الْمُسلمين فكانو إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعْدَمَا نَامُوا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ عَلَى بَعِيرٍ رَغَا حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكَبَتْهَا ثُمَّ وَجَّهَتْهَا قِبَلُ الْمَدِينَةِ وَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدَمَتِ الْمَدِينَةَ عَرِفَتِ النَّاقَةَ وَقِيلَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِنَذْرِهَا أَوْ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا جَزَتْهَا إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا الْمُشْرِكُونَ مَا أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبْطَلَ نَذْرَهَا

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٧٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 343 (SanadKitab #5907, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.