Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحد

قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أسْهم أَرْبَعَة لِفَرَسَيْنَا وَسَهْمَيْنِ لَنَا

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٨٩٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَان بن جَعْفَر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كِرَامَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَة ثَنَا عبيد الله بن عمْرَة عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٨٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاق بن عِيسَى ثَنَا مُجْمَعُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمه مجمع بن جَارِيَة قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُجْمَعٍ فِيهِ وَهْمٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٩٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْن نمير قَالَ ثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جُعِلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَوْ مِنَ الرَّمَادِيَّ لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بن بشر وَغَيْرَهُمَا رَوُوهُ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ خِلَافَ هَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَعَلَّ الْوَهْمَ من نعيم لِأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءِ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَن لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

مَسْأَلَةٌ وَيُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ

١٨٩٨ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَكَانَ لَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 348 (SanadKitab #5907, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.