Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالح
  3. مسائل الجزية

أَوْس بْنِ الْحَدِثَانِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ ﷿ خَصَّ نَبِيِّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب﴾ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً وَاللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دونكم وَلَا اسْتَأْثر بهَا عَلَيْكُمْ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ﷿ وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ الإفاءة اسْتَوْعَبَتْ كُلَّ النَّاسِ

مَسَائِلُ الْجِزْيَةِ

مَسْأَلَةٌ الْمَجُوسُ لَا كِتَابَ لَهُمْ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ

١٩١٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن سِنَان الوَاسِطِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسٍ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُم إِبْلِيس الْمَجُوسِيَّةَ

١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بن مُحَمَّد الْمَقْدِسِي أنبأ مِكَّيُّ بْنُ مَنْصُورِ بْنُ عِلَانَ وَأَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْن بن فضلويه قَالَت أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن الْحَرْبِيّ قَالَ أنبأ أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان ثَنَا الشَّافِعِي قَالَ ثَنَا سُفْيَان عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزِبَانِ عَنِ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ قروة بْنُ نَوْفَلٍ عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجِوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابِ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرد فَأخذ بتلابيبه فَقَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَلِيًّا وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ بيد أَنِّي أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ كَانَ لَهُمْ علم يعلمونه وَكتاب يدرسونه وأَن مَلِكَهُمْ سَكَرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُمَّهُ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أهل مَمْلَكَته فَلَمَّا صَحا جاؤوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَع مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونُ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينَ آدَمَ قَدْ كَانَ آدَمَ يَنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بِنَاتِهِ فَأَنَا عَلَى دِينِ آدم فَمَا يرغب بِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذين يخالفونهم حَتَّى قتلوهم فَأَصْبحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ سَعِيدُ ابْن الْمَرْزُبَان مَجْرُوح قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ لَا أسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ كَانَ ثِقَةً وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَدُوقٌ مُدَلَّسٌ

١٩١٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِي وأنبأ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 353 (SanadKitab #5907, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.