Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 359

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا وعنه إن تركها عامدا لم تحل وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حينفة ومالك وعنه إن نسيها على السهم حلت فأما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا لنا قوله تعالى ولا
  3. الحديث الثاني
  4. طريق آخر

عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْن رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ أَصَابْنَا نَهْبَ إِبِلٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعُلِوا بِهِ هَكَذَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ

مَسْأَلَةٌ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَحِلُّ سَوَاءً تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَعَنْهُ إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَحِلَّ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيا حل وهُوَ قَول أبي حينفة وَمَالِكٍ وَعَنْهُ إِنْ نَسِيَهَا عَلَى السَّهْمِ حَلَّتْ فَأَمَّا عَلَى الْكَلْبِ والفهد فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِي يحل سَوَاءً تَرَكَهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وَلَنَا حَدِيثَانِ

أَحَدُهُمَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن المظفر قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا حَفْص بن عمر ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٩٣٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 359 (SanadKitab #5907, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.