Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يحل أكل السمك الطافي وقال أبو حنيفة لا يحل
  3. الطريق الأول
  4. الطريق الثالث

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوقًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصِحُّ وَالْمِسْوَرُ ضَعِيفٌ قُلْتُ الْمِسْوَرُ قَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّافِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ

١٩٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لم نجد لنا غَيره فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَإِذَا هُوَ دَابَّة تدعى العنزة فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدَمْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ أخرجه مُسلم فِي صَحِيحِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثٍ وَلَهُ ثَلَاث طُرُقٍ

- الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

١٩٤٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَى وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ وَهْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيح قَوَّال النَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوك

١٩٤٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْكُوفِي ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ فَكُلْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمد وَرَوَاهُ وَكِيع أَو عبد الرَّزَّاق ومؤمل وَابْن جريح عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر وَابْن جريح وَزُهَيْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ

- الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

١٩٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 362 (SanadKitab #5907, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.