Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز وقال داود لا يجوز وعن مالك كالمذهبين لنا قوله لا ذكاة إلا في الحلق واللبة وقد سبق مسندا
  3. الحديث الثاني

مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحمر وَأذن فِي لحم الْخَيْلِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٥٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنت مُنْذر عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا

١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَحْمد بن عبد الْملك ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا

١٩٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد بن عبد ربه ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

وَالْجَوَابُ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَافِظُ لَا يُعْرَفُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ إِلَّا بِجِدِّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيف قلت وَمن بَعْضِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ الْوَاقِدِيُّ إِنَّمَا أَسْلَمَ خَالِدٌ بَعْدَ خَيْبَرَ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْإِشْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْجِهَادِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 365 (SanadKitab #5907, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.