Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب
  3. فصل والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرام

رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

١٩٩٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَزَّاز ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمِقْدَمِيُّ عَنْ الكلبيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْم قارظ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَلَّا خَمَّرْتُمُوهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أدني مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ وَقَالَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُكُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَقَدْ رَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ

١٩٩٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزيات قَالَ ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا جرير عَن أبي إِسْحَاق السينَانِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ فَقَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَوَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ نَبِيذٍ فقَالَ مَا هَذِهِ الرِّيَاحُ قَالَ رِيحُ نَبِيذٍ قَالَ فَأَرْسِلْ فأتونا مِنْهُ فَأَرْسَلَ فَأُتِيَ بِهِ فَوَضَعَ فِيهِ رَأْسَهُ فَشَمَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فَرَدَّهُ حَتَّى إِذَا قَطَعَ الرَّجُلُ الْبَطْحَاءَ رَجَعَ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ حَلَالٌ قَالَ فَوَضَعَ رَأَسَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتْ أَسْقِيتَكُمْ فَاكْسَرُوهَا بِالْمَاءِ

١٩٩٩ - أَنْبَأَنَا هِبَةُ الله بن أَحْمد الْجريرِي قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن الْفَتْح قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ ثَنَا جدي إِبْرَاهِيم بن فَيْرُوز ثَنَا الْقَاسِم بن بهْرَام ثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا لَنَا أَفَلَا نُسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ بَلَى فَأُتِيَ بِقَعْبٍ أَوْ قَدَحٍ غَلِيظٍ فِيهِ نَبِيذ فَلَمَّا أَن أَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ قَطَّبَ قَالَ فَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهِ فَقَالَ خُذْهُ فَأَهْرِقْهُ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَرَابُنَا إِنْ كَانَ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ فَدَعَا بِهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى وَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَثْرَم ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد الْمقري ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 374 (SanadKitab #5907, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.