Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب
  3. فصل والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرام
  4. فصل وأما الدليل على التعليل فقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآيات وهذه المعاني المذمومة كلها موجودة في كل مسكر

أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ وُضُوحُ الْكَذِبِ فِيهِ أظهر من أَنْ يحْتَاج إِلَى الإعراف فِي وَصْفِهِ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ فَاسْمُهُ بَاذَامٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ رَضِيَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَثْبُتُ حَدِيثُهُ فَأَما حَدِيث السينَانِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَا قَالَ السينَانِي وَقَالَ غَيْرُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعِ ابْنِ أَخِي الْقَعْقَاعِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ بُهْرَامٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ فَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ تَرَكْتُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ أَبُو الْأَحْوَصِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ عَنْ مُحَمَّد ابْن جَابِرٍ فَقَالَ فِيهِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ سِقَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سعيد فَهُوَ مَوْقُوف ومَا يَتَّصِلُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَمَّا حَدِيث سعيد بن ذِي الْغرَّة فَمُحَالٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ هُوَ شَيْخٌ دَجَّالٌ وَقَدْ

٢٠٠٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن المظفر أنبأ العسفي ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا جَعْفَر الْفرْيَابِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ الْخَلَّالُ قَالَ قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَرِبْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالك الطلا عَلَى النَّصْفِ فَغَضِبَ أَحْمَدُ وَقَالَ لَا نرى هَذَا فِي كتاب إِلَّا حذفته أَو حككته مَا أعلم بحليل النَّبِيذِ حَدِيثًا صَحِيحًا اتَّهَمُوا حَدِيثَ الشُّيُوخِ قُلْتُ وَصَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَدْ قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ

- فَصْلٌ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى التَّعْلِيلِ فَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ﴾ الْآيَاتِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الْمَذْمُومَةُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ مُسْكَرٍ

٢٠٠٦ - وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْعَبَّاس بن عبد السَّمِيع ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو حَفْص الدِّمَشْقِي ثَنَا سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّهُ سَأَلَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 376 (SanadKitab #5907, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.