Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة نذر المباح ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة وقال أكثرهم لا ينعقد
  3. من مسائل القضاء

٢٠٢٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ صَابِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ

مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الْمُكْرَهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ

٢٠٢٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن الْمقري ثَنَا الْحُسَيْن بن إِدْرِيس ثَنَا خَالِد بن الْهياج ثَنَا أَبِي عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ عَنْبَسَةُ ضَعِيفٌ

مَسْأَلَةٌ يَنْعَقِدُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَنْعَقِد وَلَا تَلْزَمُ كَفَّارَةٌ لَنَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً نَجَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَنَذَرَتْ لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ ﵇ لَا وَفَاءَ لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

٢٠٣٠ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب أنبأ التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة أنبأ ابْنُ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

مَسْأَلَةٌ نَذْرُ الْمُبَاحِ يَنْعَقِدُ وَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْوَفَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَنْعَقِدُ

٢٠٣١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدةَ أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتَ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَيْكَ بِالدُّفِّ قَالَ إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فافعلي فَضربت

من مَسَائِلُ الْقَضَاءِ

مَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 383 (SanadKitab #5907, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.