Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثاه ويستسعي في الباقي لنا ما
  3. من مسائل المدبر

النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٢٠٦١ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ثَنَا سعيد ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أعتق شقيصا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ للَّهِ تَعَالَى شَرِيكٌ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٢٠٦٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد بن هَارُون أنبأ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب قَالَ حفظنا من ثَلَاثَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنه أعتق شقيصا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ بشير بن نهيك مَجْرُوح قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَحَجَّاجٌ ضَعِيفٌ جِدًّا وَحَدِيثُ أَبِي الْمُلَيْحِ مَحْمُولٌ عَلَى عِتْقِ الْغَنِيِّ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي مرض مَوته عبدا لَا مَال لَهُ سواهُ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ جُمِعَ الْعِتْقُ فِي الثُّلُثِ بِالْقُرْعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ وَيَسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي لَنَا مَا

٢٠٦٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فجزأهم ثَلَاثَة أَجزَاء ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدا انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسلم

مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَبَّرِ

مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ وَعَنْهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ وَقَالَ أَبُو

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 394 (SanadKitab #5907, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.