Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعي

Bab dan daftar isi:

طريق آخر

Baca bab ini