مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتها