Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر وإن كان ذميا نصف العشر وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا وقال مالك يؤخذ منهم إذا باعوا منهم وقال الشافعي إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه

Bab dan daftar isi:

طريق آخر

Baca bab ini