Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك وقال الشافعي لا يقبل إلا أربع نسوة

Bab dan daftar isi:

مسألة لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال وكل واحد مستغن عن صاحبه وقال داود المزني وأبو ثور تجوز على الإطلاق لنا الحديث المتقدم

Baca bab ini