Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الغنوي هَذَا وَقَالَ لم أجد لَهُ غَيره

٥٣٩ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ البدري عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم فِي الْهِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما وَلَا يُؤمن الرجل الرجل فِي سُلْطَانه وَلَا يقْعد فِي بَيت عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ سنا مَكَان سلما وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَا يُؤمن الرجل فِي بَيته وَلَا فِي سُلْطَانه

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 455 (SanadKitab #5911, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.