Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

٩١٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَيْسَ فِي أقل من خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه بِإِسْنَاد مُتَّصِل والوسق سِتُّونَ صَاعا وَهِي فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ مُنْقَطِعَة

٩١٩ - وَعَن جَابر ﵁ سمع النَّبِي ﷺ َ يَقُول فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالسائبة نصف الْعشْر

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 52 (SanadKitab #5911, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.