Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 483

  1. كتاب حد السرقة

رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات

١٥٩٦ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ عَلَى المختلس والمنتهب والخائن قطع رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

١٥٩٧ - وَعَن أبي أُميَّة المَخْزُومِي ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ أُتِي بلص قد اعْترف اعترافا وَلم يُوجد مَعَه مَتَاع فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا إخالك سرقت قَالَ بلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَأمر بِهِ فَقطع وَجِيء بِهِ فَقَالَ اسْتغْفر الله وَتب إِلَيْهِ فَقَالَ أسْتَغْفر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 483 (SanadKitab #5911, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.