Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب السير
  2. فصل

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

فصل

١٦٦٠ - عَن عدي بن حَاتِم قَالَ النَّبِي ﷺ َ مثلت لي الْحيرَة كأنياب الْكلاب وَإِنَّكُمْ ستفتحونها فَقَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله هَب لي ابْنة بقيلة فَقَالَ هِيَ لَك فَأَعْطوهُ إِيَّاهَا فجَاء أَبوهَا فَقَالَ أتبيعها قَالَ نعم قَالَ بكم قَالَ أحكم بِمَا شِئْت قَالَ ألف دِرْهَم قَالَ قد أَخَذتهَا قَالُوا لَهُ لَو قلت ثَلَاثِينَ ألفا لأخذتها قَالَ وَهل عدد اكثر من ألف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح ثمَّ قَالَ تفرد بِهِ ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان هَكَذَا وَقَالَ غَيره عَنهُ عَن عَلّي بن جدعَان وَالْمَشْهُور أَن هَذَا الحَدِيث عَن خريم بن أَوْس وَهُوَ الَّذِي جعل لَهُ النَّبِي ﷺ َ هَذِه الْمَرْأَة

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 515 (SanadKitab #5911, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.