Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 105

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. ثانيا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل).
  5. ١ - خروج المني
  6. إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل؟

أ- فالحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.

ب- وذهب الشافعي (٤) إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.

والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.

إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل؟

أ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.

ب- وذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٠) وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم ﵂ السابق وقوله ﷺ: "نعم، إذا هي

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 105 (SanadKitab #5913, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.