Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 148

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الرجعة
  3. باب استلحاق النسب
  4. الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج
  5. ١ - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها

باب استلحاق النسب

الاستلحاق لغة: ادعاء الشيء وطلب لحوقه (١).

واصطلاحا: ادعاء رجل أبوة آخر (٢).

إذا ولدت الزوجة مولودًا وأمكن أن يكون لزوجها نسب إليه ما لم ينفه باللعان. والأصل في ذلك حديث عائشة ﵂ قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: "هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة"، فلم تره سودة قط. متفق عليه (٣).

الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:

نسب المولود يمكن أن يكون للزوج في الحالات الآتية (٤):

١ - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:

إذا أتت الزوجة بالمولود بعد ستة أشهر فأكثر من وقت إمكان وطء الزوج لها وكان الزوج ممّن يولد لمثله، فهذا المولود ينسب إليه سواء كان حاضرًا بعد ذلك أم غائبا؛ لأن هذه المدة هي أقل ما يمكن الحمل والولادة فيها. وعليه فإن أتت بالمولود لأقل من ستة أشهر منذ زواجها وعاش لم يلحقه نسبه؛ لأنها مدة لا

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 148 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.