Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 151

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الرجعة
  3. باب استلحاق النسب
  4. حكم لحوق النسب بالقيافة

ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بالحمل (١).

حكم لحوق النسب بالقيافة:

اختلف الفقهاء في لحوق النسب بالقيافة على قولين:

الأول: جواز لحوق النسب بالقيافة عند التنازع وعدم الدليل، أو عند تعارض الأدلة وعدم وجود ما هو أقوى منها وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، على أنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك.

واستدلوا بأن رسول الله ﷺ اعتبرها في نسب زيد بن حارثة فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور فقال: "يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (٣) متفق عليه.

وجه الاستدلال أن النبي ﷺ سر بذلك ولا يسر ﷺ بباطل.

وكذلك حديث عائشة ﵂: أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (٤)، فقال رسول الله ﷺ: "دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 151 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.