Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 211

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب العدة
  3. النفقات
  4. أسباب سقوط النفقة

الثاني: لها السكنى دون النفقة وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة (١) لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (٢)، حيث أوجب سبحانه لهن السكنى مطلقًا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها. لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣)، حيث نهى عن إخراجهن مطلقًا.

الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى وهو المذهب عند الحنابلة (٤)؛ لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" رواه مسلم (٥).

أسباب سقوط النفقة (٦):

من أسباب سقوط النفقة ما يأتي:

١ - النشوز: إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن طاعة زوجها وعن إجابته إلى نفسها سقطت نفقتها حتى تعود إلى الطاعة بالإجماع قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إسقاط النفقة على زوج الناشر وانفرد الحكم فقال: لها النفقة" (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 211 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.