Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 215

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب العدة
  3. النفقات
  4. نفقة الأقارب

من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه ابن ماجه (١).

وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (٢).

وأما دليل وجوب نفقة غير الوالدين والأولاد من الأقارب فقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٤)، أي على الوارث غير الوالد مثل ما على الوالد من النفقة عند عدمه، وحديث كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة" (٥). وحديث طارق بن عبد الله المحاربي ﵁ قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم يخطب الناس وهو يقول: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك" (٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 215 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.