Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 228

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. أسباب الإرث

أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

١ - المورث: وهو الميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود.

٢ - الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

٣ - الموروث: وهو التركة من مال أو حق.

شروط الإرث:

يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط:

١ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل إذا انفصل حيًا حياة مستقرة.

٢ - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا حكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كما في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه.

٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وأخوة، وعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.

أسباب الإرث:

يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة:

١ - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويرث به الزوجان لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 228 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.