Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 232

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. موانع الإرث
  4. الثالث: اختلاف الدين

١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم مطلقًا، وذلك لحديث أسامة بن زيد ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (١).

٢ - ويرى أحمد في رواية أن التوارث بين المسلم والكافر يحصل بالولاء، لحديث: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" (٢).

ويقاس إرث غير المسلم لعتيقه المسلم على ذلك.

٣ - يرى الشعبي والنخعي وإسحاق وهو رواية عن عمر ومعاذ ﵃ أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم وذلك لحديث: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 232 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.