Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 239

  1. قسم فقه الأسرة
  2. كتاب الفرائض
  3. الورثة
  4. ثانيا: الوارثات من النساء

١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.

١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.

ودليل ما ورد في الفقرة (١) إلى الفقرة (٢) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٣).

١٤ - الزوج: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).

١٥ - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٥).

ثانيًا: الوارثات من النساء:

وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:

١ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٦).

٢ - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.

٣ - الأم: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٧)

٤ - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 5، ص 239 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.