Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 116

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. ثالثا: ذكر بعض الأغسال المستحبة
  5. ٦ - الاغتسال من الإغماء والجنون

ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك" (١).

٥ - غسل الإحرام:

يستحب لمن أحرم بحج أو عمرة الاغتسال، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت ﵁: "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).

٦ - الاغتسال من الإغماء والجنون:

من الأغسال المستحبة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، فإن كان هناك إنزال وجب في حقهما الغسل.

وهذا القيد هو المذهب عند الحنابلة.

ودليل سنية هذا الغسل ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة ﵂ فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى ثقل النبي ﷺ فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال ﷺ: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: فقعد فاغتسل ... (٣).

قال الشوكاني ﵀ تعليقًا على هذا الحديث في نيل الأوطار: "وقد

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 116 (SanadKitab #5913, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.