Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 119

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. رابعا: فرائض الغسل
  5. ٢ - تعميم البدن بالماء
  6. نقض شعر المرأة

وليست بفرض.

والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.

٢ - تعميم البدن بالماء:

قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" (١).

هل يجب غسل باطن الفرج؟

الصحيح في المذهب عند الحنابلة (٢) أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀.

نقض شعر المرأة:

أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.

احتجوا لذلك بحديث أم سلمة ﵂ قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 119 (SanadKitab #5913, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.