Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 10

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. حكم البيع شرعا

الركن الأول والثاني: العاقدان وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولا بد أن يكون كل من العاقدين بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.

الركن الثالث: المعقود عليه (محلّ العقد) وهو المال المبيع.

الركن الرابع: الصيغة.

جاء في المجموع (١): "أركان البيع ثلاثة: العاقدان، والصيغة، والمعقود عليه".

وجاء في كشاف القناع (٢): "البيع ثلاثة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة".

حكم البيع شرعًا:

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤).

ودليل السنة: قوله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٥).

والإجماع: قال ابن قدامة ﵀: "وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصولُ كلِّ واحد منهما إلى غرضه

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 10 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.