Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 19

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. أقسام البيوع
  4. أولا: أقسامها باعتبار المبيع

ثانيًا: البيع بالإشارة:

ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ولو كان قادرًا على الكتابة. وهو المعتمد عند الحنفية؛ لأن كلًّا من الإشارة والكتابة حجة، أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها، وأما الناطق فلا تقبل إشارته عند الجمهور، وخالف المالكية فقالوا بانعقاد البيع بالإشارة المفهومة مع القدرة على النطق (١).

أقسام البيوع:

أولًا: أقسامها باعتبار المبيع:

ينقسم المبيع باعتبار المبادلة فيه إلى أربعة أنواع:

١ - البيع المطلق:

وهو الذي لا يُحْتَاجُ فيه إلى تقييد، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة العين بالدين. وهو أشهر أنواع البيوع فهو يتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق (٢).

٢ - بيع السَّلَمِ: وسيأتي الكلام فيه.

٣ - الربا والصرف: وسيأتي الكلام فيه.

٤ - بيع المقايضة:

تعريفه: هو مبادلة عين بعين أو هي بيع السلعة بالسلعة، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 19 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.