Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 22

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. أقسام البيوع
  4. أقسام البيع باعتبار تحديد الثمن
  5. ثانيا: بيع المزايدة
  6. الغبن في المزايدة

أثر الخيار في بيع المزايدة:

١ - خيار الرجوع:

خيار الرجوع عن المزايدة: إذا وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه فهنا لا يختلف بيع المزايدة عن غيره في مسألة الرجوع عن الإيجاب من حيث إن للموجب حقَّ الرجوع قبل أن يقع القبول.

٢ - خيار المجلس:

قال الخطاب: "جرت العادة بحكم أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام في المجلس".

٣ - خيار العيب:

ذهب الفقهاء إلى أن خيار العيب يثبت بحكم الشرع ولو لم يشترطه المشتري؛ لأن الأصلَ في البيع السلامةُ، وبيع المزايدة كغيره من البيوع التي يثبت فيها خيار العيب (١).

الغبن في المزايدة:

لا حق لمُدَّعِي الغبن في الرجوع على البائع ولو كان الغبن خارجًا عن المعتاد، إلا إذا توفرت ثلاثة شروط:

أ- أن يكون المغبون جاهلًا بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه.

ب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 22 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.