Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 28

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. البيوع المنهي عنها
  4. رابعا: بيع المزابنة

تعريفه اصطلاحًا: هو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.

وصفته: بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن فيبيع بقدره من التمر.

حكمه: اتفق الفقهاء على فساده وعدم صحته؛ لما يأتي:

أولًا: ما جاء من النهي عنه، فقد روى البخاري من حديث جابر ﵁: "أن النبيَّ ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة" (١).

والمحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبر (٢).

ثانيًا: الشبهة بحصول الربا فيه وذلك؛ لأنه بيعُ مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل (٣).

ثالثًا: حصول الغرر به (٤)، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح؛ فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء؛ لأنه بيع غرر؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "أنه نهى عن بيعِ الغررِ" (٥).

ويستثنى من المزابنة بيع العرايا: جمع عَرِيَّة؛ وهي النخلة يعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا فيجعل له تمرها عامها والجمع العرايا (٦)، سميت بذلك؛ لأنها عَريَتْ من البيع المحرم، أي: خرجت عنه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 28 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.