Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 60

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب الخيار
  4. أقسام الخيار
  5. ٤ - خيار الرؤية
  6. شروط خيار الرؤية عند من قال به

وعن بيعِ الحصاةِ" (١).

ووجه الدلالة من الحديث أن بيع الغائب الذي لم يُرَ ولم يُوصَفْ فيه نوع غرر فيكون منهيًا عنه، وإلى هذا القول ذهب المالكية وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية.

وذهب الحنفية -وهو قول للشافعية وإحدى الروايتين لأحمد- إلى جواز بيع الغائب لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢) قالوا: فهذا على عمومه فيشمل بيع الغائب، ولا يخرج منه إلا بيعٌ منعه كتابٌ أو سنة أو إجماع.

ومنها نشأ الخلاف بينهم في هذا النوع من الخيار.

شروط خيار الرؤية عند من قال به:

١ - كون المعقود عليه عينًا، والمراد بالعين هنا ما ينعقد العقد عليه بعينه لا على مثله وأن يكون من الأعيان أي (الأموال العينية) كالأراضي والدواب أي كل ما يكون من المثليات.

٢ - كون المعقود عليه في عقد يقبل الفسخ، أي: ينفسخ بالرد كالبيع والإجارة إذا رد العين المؤجرة والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه والقسمة برد النصيب، فهذه العقود يثبت فيها خيار الرؤية.

٣ - عدم الرؤية عند العقد أو قبله مع عدم التغير (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 60 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.