Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 126

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل
  4. سابعا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل

سابعًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل:

١ - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وعن جمعة، وإذا نوى الكل أجزأه؛ لعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١).

٢ - يقوم الغسل مقام الوضوء، فمتى اغتسل الرجل من الجنابة وكذلك المرأة متى اغتسلت من الحيض أو النفاس ولم تكن توضأت قبل الشروع في الغسل أجزأ الغسل عن الوضوء.

٣ - يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، لكن الأفضل له أن يتوضأ؛ لحديث عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال ﷺ: "نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" (٢).

٤ - من أراد أن يغتسل غسلًا واجبًا أو مستحبًا فيجوز له أن يستخدم الصابون والشامبو ونحو ذلك من المنظفات ولا حرج عليه في ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 126 (SanadKitab #5913, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.