Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 133

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. مبطلات التيمم

حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك.

٤ - الموالاة:

وهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء:

فذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء.

وذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة.

والصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٥).

مبطلات التيمم:

١ - يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء.

٢ - وجود الماء؛ لقوله ﷺ: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" (٦).

٣ - زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله.

٤ - خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 133 (SanadKitab #5913, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.