Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 137

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب الوكالة
  4. الحكم الشرعي ودليله

باب الوكالة

تعريف الوكالة:

في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (١).

وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فاما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٣).

وأما السنة: فقد وكل النبي ﷺ عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).

وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (٦).

وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 137 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.