Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 141

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب الوكالة
  4. بيع الوكيل وشراؤه لنفسه

١ - أن يكون وكيلًا على أمر لا يليق به أن يتولاه بنفسه، كما إذا وكله على بيع شيء في سوق عامة والوكيل شريف لا يناسب مباشرة ذلك بنفسه.

٢ - أن يوكل على عمل كثير لا يستطيع أن يتولاه وحده، فله أن يوكل غيره معه في ذلك (١).

ضمان الوكيل:

الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن بالتعدي أو التفريط ويقبل قوله في التلف؛ لأنه مؤتَمنٌ (٢).

بيع الوكيل وشراؤه لنفسه:

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه؛ لأنه متهم في حق نفسه ومحاباته لها.

ويرى المالكية وهو رواية عند الحنابلة جوازَ أن يشتري الوكيل من نفسه، ويشترط الحنابلة لذلك شرطين:

١ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.

٢ - أن يتولى النداء غيره.

ويرون أنه بذلك تزول التهمة ويكون الحظ للموكل في البيع (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 141 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.