Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 175

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب المساقاة والمزارعة
  4. انتهاء المساقاة والمزارعة

انتهاء المساقاة والمزارعة:

تنتهي بأمور:

١ - هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

٢ - عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.

٣ - موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.

٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما (١).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 175 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.