Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 178

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب الإجارة
  4. الحكمة في مشروعية الإجارة

وما هو في معناه (١).

ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى- علية الصلاة والسلام - مع المرأتين اللتين سقى لهما حيث قالت إحداهما لأبيها: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).

أما أدلة السنة فمنها:

١ - ما جاء في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "قال اللهُ -تعالى-: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَه" (٣).

٢ - ومن الأدلة أيضًا قوله ﷺ: "أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله" (٤).

أما الإجماع: فقد أجمع علماء الإِسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على مشروعية الإجارة.

قال ابن قدامة ﵀: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة" (٥).

الحكمة في مشروعية الإجارة:

الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 178 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.