Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 184

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب الإجارة
  4. إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم

نفعه على المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه (١).

والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀، وهو رواية في مذهب أحمد ﵀، أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه بشرط الحاجة (٢).

الراجح: الجواز؛ لأن في ذلك مصلحةً للفرد والأمة في نشر العلم، ولأن من يقوم بالتعليم -غالبًا- قد فرغ نفسه للقيام بذلك وانقطع عن البحث عن أسباب الرزق. وهو ما عليه الفتوى في السعودية (٣).

إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم:

يرى الشافعية جوازها (٤).

ومالك وأبو حنيفة لا يرون الجواز. وهذا هو مذهب الحنابلة (٥).

والخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على أن مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟

فمن رأى أنها فتحت صلحًا قال بجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك.

ومن قال بأنها فتحت عنوة فإنه يرى عدم جواز ذلك.

والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوله بأنها فتحت عنوة القول بأنه يجوز بيع رباعها، ولم يُجِزْ إجارتها (٦).

والصواب -إن شاء الله- جواز الجميع؛ لحاجة الناس، وعليه العمل منذ أزمان بعيدة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 184 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.