Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 190

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب العارية
  4. شروط العارية

مستحبة بإجماع المسلمين" (١).

وقال ابن هبيرة: "اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير ثوابًا" (٢).

وقيل: إن العارية واجبة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "تجب مع غِنَى المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد كما أنه قول للمالكية، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، لأن الله لَامَ مَنْ لم يفعل ذلك" (٣).

أركان العارية:

أركان العارية أربعة:

١ - المُعِيرُ: وهو مالك العين المعارة.

٢ - المستعير: وهو طالب الإعارة.

٣ - المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به.

٤ - الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها (٤).

شروط العارية:

يشترط لها الشروط الآتية:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 190 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.