Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 212

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب الشفعة
  4. كيفية الأخذ بالشفعة

وإذا اختلفا في قدر الثمن صدق الشفيع بالبينة، وإن لم تكن بينة صدق المشفوع منه بيمينه، وإن كان الاختلاف في الغرس والبناء الموجودَيْنِ في المشفوع فيه فادعى المشتري إحداثه وأنكر الشفيع، فالقول للمشترى (١).

إسقاط الشفعة:

تسقط الشفعة بأمور عدة منها:

١ - ترك طلب المواثبة (٢) في الشفعة وفق الشرط المحدد لذلك.

٢ - إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.

٣ - الإبراء والتنازل عن الشفعة.

٤ - التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح (٣).

كيفية الأخذ بالشفعة:

يذكر الفقهاء كيفية ذلك على النحو الآتي:

١ - يرى الحنفية أنه لا تثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو بقضاء القاضي.

٢ - ويرى المالكية أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له، أو دفع الثمن للمشتري، أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة.

٣ - ويرى الشافعية والحنابلة أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 212 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.