Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 230

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب البيوع
  3. باب اللقطة
  4. أنواع اللقطة

باب اللقطة

التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.

واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (١).

أركان اللقطة:

أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... " الحديث (٣).

قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤).

أنواع اللقطة:

تنقسم إلى أربعة أنواع:

١ - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 230 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.